- استجابة لاقتراح أبو العينين . . مجلس النواب يلغي عقوبة الحبس في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي
- أبو العينين: عقوبة الحبس بسبب التأخر في تقديم الإقرار الضريبي يتعارض مع جهود الدولة لجذب المستثمرين
- البرلمان يوافق على اقتراح أبو العينين بإلغاء مادة تقصر ترحيل الخسائر الرأسمالية لسنة واحدة
- البرلمان يستجيب لمقترح أبو العينين بشأن عقوبات قانون البنك المركزي
- أبو العينين: لا جريمة إلا بنص.. ولا يمكن معاقبة شخص دون وجود نص قانوني
- رئيس النواب يستشهد برؤية أبو العينين في مناقشات البناء الموحد بشأن المطور العقاري والمستثمر.. ووزير الإسكان يؤيده
استطاع النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن يترك بصمة واضحة وعلامة بارزة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، حيث كانت له آراؤه ومقترحاته المدروسة، بشهادة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، والذي أكد أن أبو العينين منذ دخوله البرلمان وهو حريص على حضور جميع الجلسات وجميع تعليقاته قيمة ومدروسة وخبرته كبيرة، وهو إضافة كبيرة لمجلس النواب.
آراء النائب محمد أبو العينين واقتراحاته، لم تكن مجرد مداخلات عادية، بل كانت محل اعتبار كبير من النواب وتأثير في الصياغة التشريعية للقوانين، حيث وافق مجلس النواب على عدد من المقترحات التي قدمها النائب، وتم العمل بها في سن التشريعات الجديدة.
كما كان لمقترحات وآراء “أبو العينين” تقديرها في عين رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، والذي استشهد بقوله في أكثر من موقف، وكان ذلك عندما استشهد عبد العال برؤية “أبو العينين” في مناقشات قانون البناء الموحد بشأن المطور العقاري والمستثمر، إلى جانب طلب الاستماع لرؤيته فيما يتعلق بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وإلغاء عقوبة الحبس حال تأخر تقديم الإقرار الضريبي.
إلغاء عقوبة الحبس المتعلقة بالإقرار الضريبي
ووافق مجلس النواب، على اقتراح النائب محمد أبو العينين، بإلغاء عقوبة الحبس في تأخر تقديم الإقرار الضريبي مع زيادة قيمة الغرامة حيث أصبح الحد الأقصى للغرامة 200 ألف جنيه بدلا 100 ألف.
كما أيد أعضاء المجلس بالإجماع ما ذكره النائب محمد أبو العينين، عن خطورة هذه العقوبة على المستثمرين بمشروع قانون الإجراءات الضريبة الموحد.
https://www.youtube.com/watch?v=IhrUSs1AauE
وتنص المادة 71 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على معاقبة من يتأخر عن التقدم بالإقرار الضريبي لمدة تتجاوز ستين يوما بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي هذا الإطار، قال أبو العينين إن إقرار عقوبة الحبس على هذه المخالفة يتعارض مع جهود الدولة لجذب المستثمرين ويسبب الفزع لدى الممولين، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك توازن بين العقوبة والمخالفة.
كما طالب النائب بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة مع زيادة الحد الأقصى للغرامة، مضيفا أن القانون 91 لسنة 2005 الخاص بضرائب الدخل لم ينص على عقوبة الحبس واكتفى بالغرامة.
وخلال مناقشة قانون ضريبة الدمغة، وافق المجلس على اقتراح أبو العينين بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (29 مكررًا) من قانون الضرائب على الدخل فيما تضمنته من أنه فى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية إلى السنة التالية، مشيرا إلى أن النص فى القانون الحالى يسمح بالترحيل حتى ثلاث سنوات، وأن خفض المدة إلى سنة واحدة عنوان سيئ للاستثمار في مصر.
وشدد أبو العينين على ضرورة أن تتضمن التشريعات مزايا إضافية تشجع الاستثمار بالبورصة، التي تمثل المرآة الحقيقية للاقتصاد، مضيفا أنه كلما كانت البورصة أكثر نشاطا كلما أسهمت فى جذب المدخرات المحلية والأجنبية وضخها فى قنوات الاستثمار، موضحا أن أسواق الأوراق المالية بطبيعتها المصدر الأساسي لتمويل الاستثمار طويل الأجل من خلال إصدارات الأسهم والسندات بعيدا عن عبء المديونية.
وأشار إلى أن مشروعى القانونين يستهدفان تنشيط سوق الأوراق ويضعان أسسا واضحة ومستقرة لضرائب البورصة، مما يشجع الاستثمار المحلى والأجنبى فيها.
وقال أبو العينين إنه يجب أن نقوم بتسويق هذه المزايا لجذب مزيد من المدخرات المحلية والأجنبية بالبورصة المصرية.
لا جريمة إلا بنص
وعلى هامش مناقشة قانون البنك المركزي، سجل النائب محمد أبو العينين اعتراضه على المادة 235 المستحدثة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تنص على أنه: “يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يرد بشأنها عقوبة في هذا القانون”.
https://www.youtube.com/watch?v=R-gHx-_g3hU&feature=youtu.be
وهو الأمر الذي استجاب له مجلس النواب، حيث قال “أبو العينين”: “لا جريمة إلا بنص، والصياغة في السطر الثاني من المادة غير منضبطة”، موضحا أن المادة تقول إن هناك عقوبة في حالات ومرة أخرى لا توجد عقوبة.
عبد العال يستشهد برؤى أبو العينين
كما كانت لرؤى “أبو العينين” مكانتها وتقديرها لدى رئيس المجلس، حيث دعا الدكتور علي عبد العال، النائب محمد أبو العينين، لعرض رؤيته في الفرق بين المطور العقاري والمستثمر المذكورة في هذه الفقرة، حيث أكد وجود فرق بين مصطلح مطور عقاري وبين المستثمر.
https://www.youtube.com/watch?v=IKbchLtE_4Y
ولفت إلى أن المطور العقاري هو من يحصل على قطعة أرض كبيرة ويقيم عليها مشروعا متكاملا كإقامة كمبوند سكني أو قرية سياحة، ويقوم هذا المطور بعملية التطوير والبيع فيما بعد للوحدات السكنية، مشيرا إلى أن دوره يكون أعمق وأشمل من دور المستثمر، حيث الاعتماد على التنمية الشاملة ورفع القيمة والخروج بمنتجات عقارية أشمل وأعم، فيما المستثمر هو من يحصل على قطعة أرض واحدة ويبني عليها بيته وفيلته أو ينفذ مشروعه صغير بغرض البيع والشراء وجني أرباح من عمليات التسويق للوحدات، مشيرا إلى أن كلاهما مستثمران ولكن بأبعاد محددة شاملة وضيقة.
بدوره، اتفق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مع رأي النائب محمد أبو العينين، مؤكدا أن هناك التنمية المتكاملة التي يقوم بها المطور الذي يحصل على قطعة تقدر بـ 500 ألف متر أو أكثر، قائلا: “الفرق كما ذكر النائب محمد أبو العينين بين المطور والمستثمر في التعدد بين النشاط الخدمى”.
واتفق معه عبد العال فيما يخص المطور العقاري ووضعه مبلغا ماليا معينا ويقيم به مشروعا كبيرا بهدف تحقيق ربح أو بناء مكان سكني مع آخرين، بشكل أشمل وأعم.